الشيخ الجواهري
24
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ كما أنّه لا تستحبّ في مواشيه ] . ( وكيف قلنا ؟ ! فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ) [ 1 ] . فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون إذنه ، وإن قلنا بشرعية عباداته ، ولا لغيره [ 2 ] ، إلّا أنّه ينبغي أن يكون المتولّي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة الولي ، بل ومع امتناعه في وجه [ 3 ] . وكيف كان فلو تعدّد الأولياء جاز لكلّ واحد منهم ، فإن تشاحوا وأمكن التوزيع ف [ قد يقال : ] [ 4 ] وزّع عليهما . قلت : يمكن أن يقدّم من تمكّن منهم من المال [ 5 ] . [ ولا بأس بدفع الطفل زكاته إذا بلغ ] . بل لعلّ الأولى مباشرته لذلك [ 6 ] . نعم ينبغي اطّلاع الولي على المدفوع إليه ، فحينئذ لو دفع شيئا إلى الفقير الجامع للشرائط على وجه التقرّب لم يحتج إلى احتساب الولي عليه ، وإن كان هو أحوط مع بقاء العين وتلفها .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 88 ، ب 2 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 3 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 15 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 147 . ( 4 ) الدروس 1 : 229 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 147 .